ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 1/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الاتحاد الاجتماعية في عكار" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4236 تاريخ 22/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الاتحاد الاجتماعية في عكار". مركزها: المحمرة - ملك السيد محمد فؤاد موسى - الطابق العلوي اول - قضاء عكار. غايتها: إن أهداف الجمعية الاساسية ترتكز على تعزيز التنمية بين أفراد المجتمع عبر: 1- إقامة دورات تدريبية مهنية. 2- إقامة نشاطات ومحاضرات تثقيفية. 3- المحافظة على التراث البيئي في عكار. 4- تقديم المساعدات للمحتاجين وخاصة الايتام والفقراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مازن محمد موسى - احمد حسن عبيد - محمد فؤاد موسى - محمود حسين موسى - محمود عمر بكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد فؤاد موسى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود