ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1050 تاريخ 11/9/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لعناية الام" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6420 تاريخ 19/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لعناية الام" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1050 تاريخ 11/9/2008 واصبح على النحو التالي: مركزها: جبيل شارع رقم 13 - سنتر بصبوص - ملك د. بسما بو يونس - الطابق الثاني. بدلا من: بلاط - شارع كفركلاس - بناية جورج بو عبسي - الطابق الثاني - قضاء جبيل.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود