All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 25 04/06/2010

الاعتراف بشهادة الدكتوراه في علم النفس في كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
25
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4090-4091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الاول 1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك. اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية. اسم الشهادة: دكتوراه في علم النفس. Doctorat en Psychologie تعتبر الدكتوراه في علم النفس التي يمنحها قسم علم النفس، في كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للدكتوراه في علم النفس، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية في علم النفس، او في علم النفس، تركيز: علم نفس عيادي او سيكولوجيا العمل، او علم نفس الصحة، او علم النفس المدرسي، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، منها خمسة عشر رصيدا نصف سنوي حلقات دراسية، بالاضافة الى الاطروحة، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008-2009 .

بيروت في 4/6/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة وليد مبيض محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة