ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "شؤون صحية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6662 تاريخ 22/4/2010 والاستدعاء المسجل برقم 6662 تاريخ 19/5/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "شؤون صحية". مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع الست نسب - ملك الدكتور ناجي محمد علم الدين. غايتها: 1- العمل على رفع المستوى الصحي والاجتماعي. 2- إدارة المؤسسات الطبية 3- العمل على تقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة ممكنة. 4- التنسيق مع المؤسسات الطبية، بهدف ضبط الاسعار خدمة للمريض. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. سامي غندور - فراس ماجد حمدان - نسرين زهير برو - رمزي سعيد عبد الحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نسرين زهير برو.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود