All legislation

قرار Decision No. 29 16/06/2010

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة التصديق على التوصيات المتخذة في المؤتمر الرابع والثمانين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
16/06/2010
Official Gazette
Issue 31, 24/06/2010, p. 4134-4137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 16/06/2010
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل)

- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1962 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)

- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1175/2010 تاريخ 20/5/2010 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه صدر عن المؤتمر الرابع والثمانين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل المنعقد في بيروت بتاريخ 27/4/2010 التوصيات التالية: 1- رفض التطبيع والتأكيد على التعاون والتنسيق بين اجهزة المقاطعة ومكاتب مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني: أوصى المؤتمر بما يلي: - ألتأكيد على التزام الجهات الرسمية في الدول العربية بوقف كل اشكال التطبيع مع اسرائيل تنفيذا للقرار الصادر عن مؤتمر القمة رقم 508 تاريخ 28/3/2010، وذلك بالامتناع عن المشاركة في اية نشاطات اقتصادية ثقافية فنية او رياضية تساهم في دعم عملية التطبيع مع اسرائيل. - دعم التعاون والتنسيق بين اجهزة المقاطعة الرسمية ولجان المقاطعة الشعبية في الاقطار العربية. - تكليف المكاتب الاقيلمية بوضع قائمة بكافة لجان المقاطعة الشعبية بالتعاون مع الاجهزة المختصة في بلداتها وتزويد المكتب الرئيسي بها. - تزويد لجان المقاطعة الشعبية بكافة المعلومات المتعلقة بالمقاطعة الاقتصادية لاسرائيل. - عقد مؤتمر تنسيقي لتفعيل المقاطعة بين اجهزة المقاطعة الرسمية ولجان المقاطعة الشعبية في الدول العربية. 2- تعديل المادة 20 من المبادىء العامة للمقاطعة بحيث تصبح كالآتي: " لا تعتبر من الاعمال الموجبة لفرض حظر التعامل، قيام الشركات الاجنبية بعقد اتفاقيات مع الشركات العربية في المناطق العربية تتعلق بمنحها حق استعمال اسمها او تمثيلها او تقديم الخبرة والمشورة الفنية لها او المساهمة فيها، شريطة ان يتم التعاقد بموافقة مسبقة من اجهزة المقاطعة العربية لاسرائيل ممثلة بالمكتب الرئيسي، مبنية على وثائق خطية مصدقة بحسب الحال من المكتب الاقليمي الفلسطيني تؤكد: أ- عدم وجود تعامل او مساهمة اسرائيلية من اي نوع كان في الشركة العربية. ب- ان لا يكون مالكو ورئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المعنية ومديروها التنفيذيون من المتعاونين مع العدو الاسرائيلي". 3- اعتبار وضع الشركة الاميركية DEXTER SHOE CO في ضوء الاتهام المسند اليها وهو تشابه اسمها مع شركات محظور التعامل معها، منتهيا عند هذا الحد في الوقت الحاضر. 4- اعتبار وضع الشركة السويدية ERICSSON في ضوء الاتهام المسند اليها وهو وجود علاقة لها بالشركة الاسرائيلية Baran Group ووجود فرع لها في اسرائيل, منتهيا عند هذا الحد في الوقت الحاضر. 5- اعتبار وضع الشركة البريطانية ZENITH OPTIMEDIA GROUP LIMITED في ضوء الاتهام المسند اليها وهو تشابه اسمها مع اسم الشركة الاميركية المحظورة Zenith Radio Corp وفروعها، منتهيا عند هذا الحد في الوقت الحاضر. 6- اعتبار وضع الشركة الايطالية Acme S.R.L في ضوء الاتهام المسند اليها وهو تشابه اسمها مع اسم الشركة الكندية Maremont-Acme Ltd وشركتها الام الكندية Canadian AcmeScrew & Gear Ltd منتهيا عند هذا الحد في الوقت الحاضر. 7- حظر استيراد الخمور التي تحمل العلامتين التجاريتين وJONATHAN TISHBI TISHBI من الشركة الهولندية KARO KADO V.O.F وطلب المكاتب الاقليمية من السلطات الجمركية لديها بضرورة التدقيق في منتجات الشركة المذكورة للحيلولة دون دخول اي منتجات اسرائيلية عن طريقها الى البلاد العربية سواء تلك التي منعت او غيرها من السلع الاسرائيلية. 8- حظر التعامل مع الشركة الهولندية Biosolve B.V لميولها الصهيونية مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الإنذار بحقها. (نتيجة اتهامها بكونها شركة فرعية للشركة الاسرائيلية Bio-Lab Ltd وقيامها معا بإنتاج المستحضرات الصيدلية والمواد الكيماوية والمحاليل الطبية الخاصة بالابحاث والصناعات المختلفة، كما تقوم الشركة الفرعية الهولندية ببيع منتجات الشركة الام Bio-Lab Ltd في هولندا). 9- حظر التعامل مع الشركة الالمانية RATIOPHARM لميولها الصهيونية مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقها. (إن موقع الشركة الالمانية على شبكة الانترنت أشار الى قيام الشركة الاسرائيلية Teva Pharmaceuticals بالحصول على الشركة الالمانية مقابل مبلغ 3.625 بليون يورو). 10- تأجيل موضوع الشركة البريطانية Explora Security Ltd الى المؤتمر القادم للبت فيه نهائيا، (نتيجة ورود معلومات بأن تلك الشركة تعمل في مجال الامن وتصنيع المتفجرات والاسلحة الصاروخية البالستية ولها فروع في عدة دول منها إسرائيل والعديد من الدول العربية والاجنبية). على ان تقوم المكاتب الاقليمية باستطلاع رأي الادارات المختصة لديها عن علاقتها بالشركة البريطانية Explora Security وحجم اعمالها في الدول العربية، وامكانية الاستعاضة عن اعمالها ومنتجاتها بمنتجات شبكات اخرى. 11- حظر التعامل مع الشركة الهولندية Friesland Fools B.V نتيجة اتهامها بحصولها من مجلس تسويق الحمضيات الاسرائيلي عام 2000 على تراخيص للتصدير وعلى الحق باستعمال اسم jaffa على الالبان التي تحوي برتقالا مستوردا من اسرائيل. 12- الطلب الى المكتب الرئيسي اعادة الاتصال بالشركة الالمانية WITTUR A.G ومنحها مهلة اخيرة للاستجابة وتقديم الوثائق المطلوبة منها وعرض الموضوع على المؤتمر القادم للبت فيه نهائيا. (نتيجة اتهامها بوجود شركة فرعية لها في اسرائيل وامتناعها عن الرد على اجهزة المقاطعة). 13- الطلب الى المكتب الاقليمية المغربي النظر في التهمة الموجهة الى الفنان جاد المالح المغربي الاصل، والتأكد مما اذا كان الشخص المذكور قد خدم في الجيش الاسرائيلي فعلا وابلاغ المكتب الرئيسي بالنتيجة ليتم اتخاذ الاجراء اللازم. وعملا باحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما المادة 6 فقرة 2 منه، فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على التوصيات الآنفة الذكر الصادرة عن المؤتمر الرابع والثمانين لضباط اتصال مكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل المنعقد في بيروت بتاريخ 27/4/2010، على ان تنشر في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.

بيروت في 16/6/2010 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي