All legislation

قرار Decision No. 72 10/05/2010

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن في ابرشية صور للروم الكاثوليك - محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
10/05/2010
Official Gazette
Issue 31, 24/06/2010, p. 4138-4139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 10/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم من المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/4/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في ابرشية صور للروم الكاثوليك قضاء صور م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. مركزها: مطرانية صور للروم الكاثوليك - قضاء صور مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 1.100.000/ مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسن اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- جمع الاموال الطليقة من الاعضاء 2- تسيلف الاعضاء لبناء وتملك شقق سكنية. 3- انشاء وحدات سكنية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/5/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن