ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2012774 تاريخ 19/5/2008 باسم "أتش آر وركس ش.م.م HR Works S.A.R.L ممثلة بشخص السيد شارل سمير صليبا الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 602 تاريخ 4/3/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمنح شركة "أتش آر وركس ش.م.م. HR Works S.A.R.L" ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بادارة الموارد البشرية باسم "The HR Review يتحمل مسؤوليتها السيد شارل سمير صليبا الحائز على ماجستير في الادارة العامة.
يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2010
وزير الاعلام
د. طارق متري