All legislation

قرار Decision No. 245 24/04/2010

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بادارة الموارد البشرية باسم "The HR Review"

Type
قرار · Decision
Number
245
Date
24/04/2010
Official Gazette
Issue 31, 24/06/2010, p. 4140-4141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 245 تاريخ 24/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2012774 تاريخ 19/5/2008 باسم "أتش آر وركس ش.م.م HR Works S.A.R.L ممثلة بشخص السيد شارل سمير صليبا الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 602 تاريخ 4/3/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة "أتش آر وركس ش.م.م. HR Works S.A.R.L" ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بادارة الموارد البشرية باسم "The HR Review يتحمل مسؤوليتها السيد شارل سمير صليبا الحائز على ماجستير في الادارة العامة.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2010 وزير الاعلام د. طارق متري