All legislation

قرار Decision No. 108 02/06/2010

ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي مجمع التحرير الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
02/06/2010
Official Gazette
Issue 31, 24/06/2010, p. 4141-4142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 02/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي مجمع التحرير الرياضي" المسجل تحت الرقم 527/د تاريخ 3/2/2010،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 2821 تاريخ 16/4/2010،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 31/5/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي مجمع التحرير الرياضي" - مركزها: السلطانية، قضاء بنت جبيل، محافظة: النبطية. - اللعبة المرخص بها: الكرة الطائرة - كرة الطاولة - الريشة الطائرة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مازن احمد قبيسي - يوسف احمد حيدر - حسين علي عواركه - عفراء غسان الراعي - علي امين مصطفى شقير - ايمان حسين ضاهر - غالب حسين فقيه - جهاد عباس عليان.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحادات المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او بالالعاب ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله