المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة فايد للصيرفة - محمود ومحمد عبد ا لرحمن فايد" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 18 بحيث يصبح "شركة فايد للصيرفة (محمود ومحمد وعبد الرحمن فايد)".
قرار Decision No. 10425 23/04/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء عل القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلقى بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على القرار رقم 3081 تاريخ 21/6/1988 القاضي بإدراج اسم "شركة فايد للصيرفة - محمود ومحمد عبد الرحمن فايد" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 18،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2010 بالموافقة على تعديل اسم "شركة فايد للصيرفة - محمود ومحمد عبد الرحمن فايد" بحيث يصبح "شركة فايد للصيرفة (محمود ومحمد وعبد الرحمن فايد)"،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 6/4/2010 المقدم من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة فايد للصيرفة - محمود ومحمد عبد ا لرحمن فايد" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 18 بحيث يصبح "شركة فايد للصيرفة (محمود ومحمد وعبد الرحمن فايد)".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه