All legislation

قرار Decision No. 10429 04/05/2010

تعديل اسم "غازبروم بنك - انفست (منا) ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف ليصبح "غازبروم بنك - انفست (مانا) ش.م.ل.".

Type
قرار · Decision
Number
10429
Date
04/05/2010
Official Gazette
Issue 31, 24/06/2010, p. 4142-4143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10429 تاريخ 04/05/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 10356 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2010،

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "غازبروم بنك - انفست (منا) ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 7/12/2009 القاضي بتعديل تسميته،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/5/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "غازبروم بنك - انفست (منا) ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 128 بحيث يصبح "غازبروم بنك - انفست (مانا) ش.م.ل.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه