المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "غازبروم بنك - انفست (منا) ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 128 بحيث يصبح "غازبروم بنك - انفست (مانا) ش.م.ل.".
قرار Decision No. 10429 04/05/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 10356 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2010،
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "غازبروم بنك - انفست (منا) ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 7/12/2009 القاضي بتعديل تسميته،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/5/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "غازبروم بنك - انفست (منا) ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 128 بحيث يصبح "غازبروم بنك - انفست (مانا) ش.م.ل.".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه