All legislation

قرار Decision No. 10456 15/06/2010

تعديل اسم "شركة الهادي للصيرفة - حسين قلقاس وشريكته"

Type
قرار · Decision
Number
10456
Date
15/06/2010
Official Gazette
Issue 31, 24/06/2010, p. 4143-4144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10456 تاريخ 15/06/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على القرار رقم 10271 تاريخ 8/10/2009 القاضي بإدراج اسم "شركة الهادي للصيرفة - حسين قلقاس وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 703،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2010 بالموافقة على تعديل اسم "شركة الهادي للصيرفة - حسين قلقاس وشريكته" بحيث يصبح "شركة الرضا للصيرفة - سلمان شومان وشريكته"،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/5/2010 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة الهادي للصيرفة - حسين قلقاس وشريكته" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 703 بحيث يصبح "شركة الرضا للصيرفة - سلمان شومان وشريكته".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة