المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة الهادي للصيرفة - حسين قلقاس وشريكته" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 703 بحيث يصبح "شركة الرضا للصيرفة - سلمان شومان وشريكته".
قرار Decision No. 10456 15/06/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على القرار رقم 10271 تاريخ 8/10/2009 القاضي بإدراج اسم "شركة الهادي للصيرفة - حسين قلقاس وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 703،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2010 بالموافقة على تعديل اسم "شركة الهادي للصيرفة - حسين قلقاس وشريكته" بحيث يصبح "شركة الرضا للصيرفة - سلمان شومان وشريكته"،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/5/2010 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة الهادي للصيرفة - حسين قلقاس وشريكته" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 703 بحيث يصبح "شركة الرضا للصيرفة - سلمان شومان وشريكته".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة