المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "امانة كبيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 60.
قرار Decision No. 10458 16/06/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10358 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 23/15/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم "أمانة كابيتال ش.م.ل."،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي "أمانة كابيتال ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 18/5/2010،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 9/6/2010 المقدم من رئيس مجلس ادارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "امانة كبيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 60.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه