All legislation

قرار Decision No. 10458 16/06/2010

إدراج اسم "امانة كبيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
10458
Date
16/06/2010
Official Gazette
Issue 31, 24/06/2010, p. 4144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10458 تاريخ 16/06/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 10358 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 23/15/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم "أمانة كابيتال ش.م.ل."،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي "أمانة كابيتال ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 18/5/2010،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 9/6/2010 المقدم من رئيس مجلس ادارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "امانة كبيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 60.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه