All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 27 04/06/2010

الاعتراف بشهادة الدكتوراه في التاريخ في كلية الاداب في جامعة الروح القدس الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
27
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4092-4093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

مرسوم الترخيص: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الاول 1996 .

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك. اسم الكلية: معهد التاريخ. اسم الشهادة: دكتوراه في التاريخ اختصاص الآثار او اختصاص تاريخ الفنون. Doctorat En Histoire: Option Archeologie ou Histoire de l'Art تعتبر الدكتواره في التاريخ اختصاص الآثار او اختصاص تاريخ الفنون التي يمنحها معهد التاريخ في كلية الآداب، في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للدكتوراه في التاريخ اختصاص الآثار او اختصاص تاريخ الفنون، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة والماستر في الاختصاص ذاته او في التاريخ او في الآثار او في الفنون، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، منها خمسة عشر رصيدا نصف سنوي حلقات دراسية، بالاضافة الى الاطروحة، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 4/6/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة وليد مبيض محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة