All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 28 04/06/2010

الاعتراف بشهادة الدكتوراه في التاريخ في جامعة الروح القدس الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
28
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر 26 كانون الاول 1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم المعهد: معهد التاريخ. اسم الشهادة: دكتوراه في التاريخ. Doctorat en histoire تعتبر الدكتوراه في التاريخ التي يمنحها معهد التاريخ، جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر والمعمول به في الجامعة ابتداء من العام 1999-2000 ، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للدكتوراه في التاريخ، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية والماستير في الاختصاص ذاته، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، والا يقل عدد ارصدتها عن خمسة عشر رصيدا نصف سنوي حلقات دراسية، بالاضافة الى الاطروحة، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2007 - 2008.

بيروت في 4/6/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة معين سلامة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة