All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 29 04/06/2010

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في العلاج الفيزيائي في كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
29
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4093-4094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16403 تاريخ 26/1/2006

قرار المباشرة رقم 34/م/2007 تاريخ 13/1/2007 .

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الانطونية. اسم الكلية: كلية الصحة العامة. اسم الشهادة: بكالوريوس في العلاج الفيزيائي. تعتبر شهادة البكالوريوس في العلاج الفيزيائي التي تمنحها كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في العلاج الفيزيائي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن اربع سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن 129 رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن 70 رصيدا في الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا لاقرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 4/6/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة