All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 30 04/06/2010

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال في معهد صيدون الجامعي للادارة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
30
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4094-4095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 847 تارخي 18/1/2008

قرار المباشرة رقم 392/م/2009 تاريخ 27/3/2009 .

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد صيدون الجامعة لللادارة. اسم الشهادة: البكالوريوس في ادارة الاعمال. تعتبر شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال في احد التراكيز التالية: معلوماتية ادارية، محاسبة، علوم مالية ومصرفية، تسويق، ادارة السياحة والسفر، التي يمنحها معهد صيدون الجامعي للادارة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في ادارة الاعمال، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن اربعين بالماية في مادة الاختصاص وثلاثين بالماية في التركيز، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 بناء على قرار المباشرة رقم 392/م/2009 تاريخ 27/3/2009 .

بيروت في 4/6/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر معين سلامة الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة