المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس. اسم الكلية: كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. اسم الشهادة: دبلوم مهندس في هندسة الالكترونيك والمعلوماتية او الاتصالات والشبكات او الهندسة البيوطبية Bachelor of Engineering in: Electronics & Network Engineering, Biomedical Engeneering. تعتبر شهادة دبلوم مهندس في احد الاختصاصات التالية: هندسة الكترونيك والمعلوماتية، هندسة الاتصالات والشبكات، الهندسة البيوطبية، التي تمنحها كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة المنار في طرابلس، وفق النظام الامريكي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة او في الاختصاصات المذكورة اعلاه, شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسين رصيدا منها ما لا يقل عن خمسة وسبعين رصيدا في مادة الاختصاص وثلاثين رصيدا متطلبات كلية الهندسة، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2007/2008.