All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 31 04/06/2010

الاعتراف بشهادة الدبلوم في هندسة الالكترونيك والمعلوماتية او الاتصالات والشبكات او الهندسة البيوطبية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلونات في جامعة المنار في طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
31
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990 .

المرجع: المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 2404/م/2007 تاريخ 20/11/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس. اسم الكلية: كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. اسم الشهادة: دبلوم مهندس في هندسة الالكترونيك والمعلوماتية او الاتصالات والشبكات او الهندسة البيوطبية Bachelor of Engineering in: Electronics & Network Engineering, Biomedical Engeneering. تعتبر شهادة دبلوم مهندس في احد الاختصاصات التالية: هندسة الكترونيك والمعلوماتية، هندسة الاتصالات والشبكات، الهندسة البيوطبية، التي تمنحها كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة المنار في طرابلس، وفق النظام الامريكي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة او في الاختصاصات المذكورة اعلاه, شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسين رصيدا منها ما لا يقل عن خمسة وسبعين رصيدا في مادة الاختصاص وثلاثين رصيدا متطلبات كلية الهندسة، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2007/2008.

بيروت في 4/6/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة