المادة 1
اسم المؤسسة: معهد الرسوم الاعظم الجامعي للعلوم الصحية اسم الشهادة: بكالوريوس في العلوم التمريضية قرار المباشرة رقم 350/م/2010 تاريخ 4/3/2010 تعتبر شهادة البكالوريوس في العلوم التمريضية التي يمنحها معهد الرسول الاعظم الجامعي للعلوم الصحية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في المعهد، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في العلوم المخبرية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (ستة فصول نصف سنوية بالاضافة الى فصلين صيفيين)، والا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 70 رصيدا في الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2009/2010 بناء على قرار المباشرة رقم 350/م/2010 تاريخ 4/3/2010 .