All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 32 04/06/2010

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في العلوم التمريضية الصادرة عن معهد الرسول الاعظم الجامعي للعلوم الصحية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
32
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1698 تاريخ 9/4/2009

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد الرسوم الاعظم الجامعي للعلوم الصحية اسم الشهادة: بكالوريوس في العلوم التمريضية قرار المباشرة رقم 350/م/2010 تاريخ 4/3/2010 تعتبر شهادة البكالوريوس في العلوم التمريضية التي يمنحها معهد الرسول الاعظم الجامعي للعلوم الصحية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في المعهد، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في العلوم المخبرية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (ستة فصول نصف سنوية بالاضافة الى فصلين صيفيين)، والا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 70 رصيدا في الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2009/2010 بناء على قرار المباشرة رقم 350/م/2010 تاريخ 4/3/2010 .

بيروت في 4/6/2010 الاعضاء هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة