المادة 1
يمنع اقامة اسواق البيع المباشر خلال الفترات التالية:
من 1 ولغاية 15 ايلول 2010.
من 5 ولغاية 20 تشرين الثاني 2010.
من 15 كانون الاول 2010 ولغاية 5 كانون الثاني 2011.
قرار Decision No. 98 04/06/2010
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة الثالثة من القرار رقم 79/1/أ.ت تاريخ 10/5/2010 (تنظيم المعارض والاسواق في لبنان والخارج)،
ونظرا لوقوع اعياد رمضان والاضحى والميلاد ورأس السنة الميلادية في الفترات المحددة ادناه،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يمنع اقامة اسواق البيع المباشر خلال الفترات التالية:
من 1 ولغاية 15 ايلول 2010.
من 5 ولغاية 20 تشرين الثاني 2010.
من 15 كانون الاول 2010 ولغاية 5 كانون الثاني 2011.
تبقى التراخيص الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والتي اعطيت وفقا للقرار رقم 262/1/أ.ت/99 معمولا بها.
تكلف دائرة المعارض والاسواق في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة بمراقبة تنفيذ مضمون هذا القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيقه.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 4 حزيران 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي