All legislation

قرار Decision No. 285 10/06/2010

تشكيل مجموعة عمل لمحصول العنب

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
10/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4098-4099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 10/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة ...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة....)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في مصلحة زراعة البقاع مجموعة عمل لمحصول عنب المائدة برئاسة رئيس المصلحة قوامها من السادة الاعضاء التالية اسماؤهم: - م. بيار نصار - م. محمد الرمح - م. هادي المسلماني - م. آلين الصقر - م. ف. شارل ريشا - م.ف. دارين الساحلي - م.ف. دارين قاسم البرجي - م.ف. علي نايف المصري مهامها: متابعة تنفيذ كافة الخطوات الموصى بها من قبل اللجنة الوطنية لمحصول العنب المشكلة بموجب القرار 36/1 تاريخ 22 كانون الثاني 2010 وكافة الامور المتعلقة بهذا المحصول.

المادة 2

مادة 2: تضع مجموعة العمل في نهاية موسم عنب مائدة لكل عام تقريرا ترفعه الى مدير عام الزراعة متضمنا الاعمال التي قامت بها والمتعلقة بعنب المائدة اضافة الى ملاحظاتها ومقترحاتها لحسن سير العمل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 10/6/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن