ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة ...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة....)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل في مصلحة زراعة البقاع مجموعة عمل لمحصول عنب المائدة برئاسة رئيس المصلحة قوامها من السادة الاعضاء التالية اسماؤهم: - م. بيار نصار - م. محمد الرمح - م. هادي المسلماني - م. آلين الصقر - م. ف. شارل ريشا - م.ف. دارين الساحلي - م.ف. دارين قاسم البرجي - م.ف. علي نايف المصري مهامها: متابعة تنفيذ كافة الخطوات الموصى بها من قبل اللجنة الوطنية لمحصول العنب المشكلة بموجب القرار 36/1 تاريخ 22 كانون الثاني 2010 وكافة الامور المتعلقة بهذا المحصول.
مادة 2: تضع مجموعة العمل في نهاية موسم عنب مائدة لكل عام تقريرا ترفعه الى مدير عام الزراعة متضمنا الاعمال التي قامت بها والمتعلقة بعنب المائدة اضافة الى ملاحظاتها ومقترحاتها لحسن سير العمل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 10/6/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن