All legislation

مرسوم Decree No. 4184 31/05/2010

تحويل اعتماد من قانون البرامج لأشغال الطرق الى المشروع الوطني للطرق - في وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2010

Type
مرسوم · Decree
Number
4184
Date
31/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3933-3934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4184 تاريخ 31/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني (ب) من اصل اعتمادات موازنة عام 2010 في وزارة الأشغال العامة والنقل العائد لأشغال الطرق مبلغا وقدره /4،906،895،000/ل.ل. (اربعة مليارات وتسعماية وستة ملايين وثمانماية وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى المشروع الوطني للطرق لاستكمال تأهيل طريق حاصبيا-مرجعيون وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني-ب- الباب 9-وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 116-اشغال الطرق الوظيفة 334-النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 227-انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3-انشاء طرق النبذة 1-انشاء طرق دولية (بما فيها الصيانة) /4،906،895،000/ل.ل. (اربعة مليارات وتسعماية وستة ملايين وثمانماية وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل من قانون البرنامج لاشغال الطرق للعام 2010 لحساب المشروع الوطني للطرق ويؤخذ ايرادا في حسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لاستكمال تأهيل طريق حاصبيا-مرجعيون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2010 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:غازي العريضي وزير المالية الامضاء:ريا حفار