ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسة كهرباء لبنان رقم 2500 تاريخ 13/3/2007،
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني تحت رقم 386 تاريخ 22/10/2009،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العامة الى املاك الدولة الخاصة قسم من طريق عام في منطقة بعلبك العقارية-قضاء بعلبك والمبين باللون الاصفر والمحدد بالأحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، والبالغة مساحته ثلاثة آلاف وماية وتسعة امتار مربعة بغية ضمها الى العقارات رقم 1357 و5098 و7389 من منطقة بعلبك العقارية-املاك مؤسسة كهرباء لبنان، لزوم انشاء محطة التحويل الرئيسية وربطها بالمعمل الحراري.
مادة 2: ضم الى الأملاك العامة القسم المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (ل-م-و-ن-ز-ص-ع-ه-ل) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من العقار رقم 7389 من منطقة بعلبك العقارية لتصبح الطريق البديل عن القسم المسقط من الأملاك العمومية بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والبالغة مساحته ثلاثة آلاف واربعماية وخمسة عشرة مترا مربعا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2010
الامضاء:ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء:غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء:ريا حفار