All legislation

مرسوم Decree No. 4194 31/05/2010

اسقاط قسم من طريق عام من املاك الدولة العامة الى املاك الدولة الخاصة وضم قسم من عقار الى املاك الدولة العامة في منطقة بعلبك العقارية - قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
4194
Date
31/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3934-3935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4194 تاريخ 31/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسة كهرباء لبنان رقم 2500 تاريخ 13/3/2007،

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني تحت رقم 386 تاريخ 22/10/2009،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العامة الى املاك الدولة الخاصة قسم من طريق عام في منطقة بعلبك العقارية-قضاء بعلبك والمبين باللون الاصفر والمحدد بالأحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، والبالغة مساحته ثلاثة آلاف وماية وتسعة امتار مربعة بغية ضمها الى العقارات رقم 1357 و5098 و7389 من منطقة بعلبك العقارية-املاك مؤسسة كهرباء لبنان، لزوم انشاء محطة التحويل الرئيسية وربطها بالمعمل الحراري.

المادة 2

مادة 2: ضم الى الأملاك العامة القسم المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (ل-م-و-ن-ز-ص-ع-ه-ل) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من العقار رقم 7389 من منطقة بعلبك العقارية لتصبح الطريق البديل عن القسم المسقط من الأملاك العمومية بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والبالغة مساحته ثلاثة آلاف واربعماية وخمسة عشرة مترا مربعا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2010 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء:غازي العريضي وزير المالية الامضاء:ريا حفار