All legislation

مرسوم Decree No. 4195 31/05/2010

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء:عاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4195
Date
31/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3935-3937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4195 تاريخ 31/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 3788 تاريخ 11/8/1972 (تصديق تخطيطات تفصيلية في منطقة عين الجديدة العقارية قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان))،ذ

بناء على قرار بلدية عين الجديدة رقم 31 تاريخ 31/10/2007)،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 27 تاريخ 8/7/2009،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة الاجمالية المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وعلى الخرائط التفصيلية المرقمة من (1 الى 4) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 3788 تاريخ 11/8/1972 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه في منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام لمنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن خمسة عشر مترا، وخمسة امتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن خمسة عشر مترا.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى والثانية أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيطات المصدقة عن صحائف كل من العقارات التي الغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 3788 تاريخ11/08/1972 المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا بالمرسوم بموجب المادة الثانية أعلاه وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع التخطيطات والبراحات المصدقة الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى أعلاه والتي تتعارض مع مضمون مواد هذا المرسو م وذلك في منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2010 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي