All legislation

مرسوم Decree No. 4251 04/06/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل-المديرية الادارية المشتركة لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4251
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3937-3938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4251 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2-احتياطي لعطاءات مختلفة /40،000،000/ل.ل. فقط اربعون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 9-وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 1-المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 331-الشؤون الادارية العامة البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3-تعويضات النبذة 2-تعويضات عن اعمال اضافية /40،000،000/ل.ل. فقط اربعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء:غازي العريضي وزير المالية الامضاء:ريا حفار