المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2-احتياطي لعطاءات مختلفة /40،000،000/ل.ل. فقط اربعون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 9-وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 1-المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 331-الشؤون الادارية العامة البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3-تعويضات النبذة 2-تعويضات عن اعمال اضافية /40،000،000/ل.ل. فقط اربعون مليون ليرة لبنانية.