ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم /58/ تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /69/ تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية قرنة شهوان-عين عار-بيت الككو والحبوس رقم 42/م.ب تاريخ 21/5/2009،
بناء على موافقة وزارة التربية بكتابها رقم 2603/11/2008،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مدرسة رسمية في عين عار (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية العقارات رقم 63-65-66-67 و581/من منطقة عين عار العقارية الملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بقياس 1/500 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية قرنة شهوان-عين عار-بيت الككو والحبوس.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبديات
الامضاء: زياد بارود