المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "SPORT EVE" الشهرية، غير السياسية، ليصبح "Weddings and sporteve" .
قرار Decision No. 364 01/06/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 425 تاريخ 9/9/2003 المعدل بالقرار رقم 907 تاريخ 23/12/2006 بناء على الطلب المقدم من شركة ترايس ميديا ليمتد ممثلة بشخص السيد طوني جرجس عبيد والمسجل تحت رقم 853 تاريخ 30/3/2010 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "SPORT EVE" الشهرية، غير السياسية، ليصبح "Weddings and sporteve" .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري