All legislation

قرار Decision No. 364 01/06/2010

ابدال اسم مطبوعة "SPORT EVE" الشهرية، غير السياسية ليصبح "Weddings and sporteve"

Type
قرار · Decision
Number
364
Date
01/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 364 تاريخ 01/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 425 تاريخ 9/9/2003 المعدل بالقرار رقم 907 تاريخ 23/12/2006 بناء على الطلب المقدم من شركة ترايس ميديا ليمتد ممثلة بشخص السيد طوني جرجس عبيد والمسجل تحت رقم 853 تاريخ 30/3/2010 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "SPORT EVE" الشهرية، غير السياسية، ليصبح "Weddings and sporteve" .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري