All legislation

مرسوم Decree No. 4204 01/06/2010

اعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
4204
Date
01/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4204 تاريخ 01/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم LB05 0999 0000 0001 001 720 161/113 سلفة خزينة بقيمة: /3.000.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاث مليارات ليرة لبنانية). وذلك لتغطية الرواتب ونفقات مستحقة اخرى على الهيئة المنظمة للاتصالات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من واردات الهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات) ومن الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2010 لتغطية بدلات الاتعاب والمهمات والاعمال التي تقدمها الهيئة على تنسيب (بدلات اتعاب - تسديد سلفة الهيئة المنظمة للاتصالات).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: ريا حفار