All legislation

قرار Decision No. 388 08/06/2010

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، بإسم "RAGMAG"

Type
قرار · Decision
Number
388
Date
08/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 388 تاريخ 08/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة جينا اليكس جبرائيل والمسجل تحت رقم 1308 تاريخ 11/5/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة جينا اليكس جبرائيل، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "RAGMAG" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج توفيق يرق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري