المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة جينا اليكس جبرائيل، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "RAGMAG" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج توفيق يرق.
قرار Decision No. 388 08/06/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة جينا اليكس جبرائيل والمسجل تحت رقم 1308 تاريخ 11/5/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة جينا اليكس جبرائيل، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "RAGMAG" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج توفيق يرق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري