المادة 1
مادة 1: يصحح عنوان المرسوم رقم 3995 تاريخ 12/5/2010 بحيث يصبح: اعطاء سلفة خزينة الى المديرية العامة للانشاء والتجهيز. بدلا من اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو، والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 4256 04/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية.
بناء على المرسوم رقم 3995 تاريخ 12/5/2010 (اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح عنوان المرسوم رقم 3995 تاريخ 12/5/2010 بحيث يصبح: اعطاء سلفة خزينة الى المديرية العامة للانشاء والتجهيز. بدلا من اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: ريا حفار