All legislation

مرسوم Decree No. 4256 04/06/2010

تصحيح عنوان المرسوم رقم 3995 تاريخ 12/5/2010 إعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
4256
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4256 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية.

بناء على المرسوم رقم 3995 تاريخ 12/5/2010 (اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح عنوان المرسوم رقم 3995 تاريخ 12/5/2010 بحيث يصبح: اعطاء سلفة خزينة الى المديرية العامة للانشاء والتجهيز. بدلا من اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: ريا حفار