All legislation

مرسوم Decree No. 4193 31/05/2010

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة عين سعاده العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
4193
Date
31/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3947-3949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4193 تاريخ 31/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم برقم 704/2007 تاريخ 28/4/2007 من السيدة رولا فراس محشي زوجة المحامي روجيه ضاهر لبلدية عين سعاده المتضمن طلبها اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 2626 و2621 والاستعاضة عنها بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 2621،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1282/2009 تاريخ 2/6/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضم مجانا الى الاملاك العمومية النهرية قسم من العقار رقم 2621 من منطقة عين سعادة العقارية والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - أ) البالغة مساحته /5/م2 (خمسة امتار مربعة تقريبا) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة ري بين العقارات رقم /2626 و2621 والمحدد بالاحرف (أ - د - هـ - أ) البالغة مساحته /13/م2 (ثلاثة عشر مترا مربعة تقريبا) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: على طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار 2621 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. ب- اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة التي تحوير مجرى الماء الشتوي.

المادة 4

مادة 4: تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم طالبة الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار