ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة)،
بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 تنظيم قطاع المياه)،
بناء على المرسوم رقم 14598 تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه البقاع)،
بناء على المرسوم رقم 7455 تاريخ 19/2/2002 المتضمن تعيين غسان عبد الله جراح عضوا في مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع لمدة ثلاث سنوات،
بناء على المرسوم رقم 7494 تاريخ 1/3/2002 المتضمن تجديد تعيين مارون الياس مسلم عضوا في مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمدة ثلاث سنوات،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع لمدة ستة اشهر من السادة: - مارون الياس مسلم (مواليد 15/10/1955) رئيس مجلس ادارة - مدير عام - غسان عبدالله جراح (مواليد 25/6/1967) اعضاء - حسان حسني الموسوي (مواليد 28/9/1968) اعضاء - عماد نبيه محمود (مواليد 17/7/1965) اعضاء - جان جورج سعادة (مواليد 12/1/1964) اعضاء - الياس جوزف عطا الله (مواليد 12/3/1965) اعضاء - اسعد الياس حداد (مواليد 25/12/1961) اعضاء
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار