المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /316.712.000/ ل.ل. فقط ثلاثماية وستة عشر مليونا وسبعماية واثنا عشر الف ليرة لبنانية. الى: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 241 - الشؤون الادارية العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - ميا، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) لتغطية فواتير الهاتف عن العامين 2007-2008 /316.712.000/ فقط ثلاثماية وستة عشر مليونا وسبعماية واثنا عشر الف ليرة لبنانية.