ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة وزيادة بدلات الايجار)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /26.674.000/ ل.ل. (فقط ستة وعشرون مليونا وستماية واربعة وسبعون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة الادارية المشتركة الوظيفة 231 - الشؤون الادارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها (لدفع زيادة بدلات ايجار العقارات المبنية نصف نسبة 66% زيادة على الحد الادنى للاجور عن العام 2008) /26.674.000/ ل.ل. (فقط ستة وعشرون مليونا وستماية واربعة وسبعون الف ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليم الصايغ
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار