All legislation

قرار Decision No. 863 31/05/2010

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الوطنية للتنمية الاجتماعية والصحية" مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
863
Date
31/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 863 تاريخ 31/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 61/أد تاريخ 14/4/2003 وتعديله برقم 554/أد تاريخ 20/11/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الوطنية للتنمية الاجتماعية والصحية" مركزها: برج حمود - قضاء المتن،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تحت رقم 6783/2 تاريخ 14/12/2009 المتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة بسبب تدني ايراداتها المالية وزيادة الاعباء الملقاة على عاتقها ما اثر سلبا على اداء نشاطها وأدى الى عدم تمكنها من القيام بمزاولة هذا النشاط,

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم 355/اع/و/وز تاريخ 13/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 61/أد تاريخ 14/4/2003 وتعديله برقم 554/أد تاريخ 20/11/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الوطنية للتنمية الاجتماعية والصحية" مركزها: برج حمود - قضاء المتن، للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود