All legislation

قرار Decision No. 995 05/06/2010

تكليف محافظ البقاع القيام باعمال بلدية تعنايل وبلدية المريجات حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
995
Date
05/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3954-3955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 995 تاريخ 05/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 5/5/2010 القاضي بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدتي تعنايل والمريجات -قضاء زحله.

بناء على المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف محافظ البقاع القيام بأعمال بلدية تعنايل وبلدية المريجات - قضاء زحله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد لكل منهما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 5 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود