المادة 1
مادة 1: يكلف محافظ البقاع القيام بأعمال بلدية تعنايل وبلدية المريجات - قضاء زحله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد لكل منهما.
قرار Decision No. 995 05/06/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 5/5/2010 القاضي بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدتي تعنايل والمريجات -قضاء زحله.
بناء على المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف محافظ البقاع القيام بأعمال بلدية تعنايل وبلدية المريجات - قضاء زحله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد لكل منهما.
مادة 2: يبلغ هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 5 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود