المادة 1
مادة 1: تفوض السيدة عيدا مراد، رئيس قسم محافظة البقاع، بتوقيع وختم سجل الوارد والصادر المخصص لتسجيل المعاملات الواردة الى المختار والصادرة عنه.
قرار Decision No. 430 01/06/2010
ان محافظ البقاع،
بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 3/7/2002 (تعيين المحافظ)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 ولا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27 تشرين الثاني سنة 1947،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تفوض السيدة عيدا مراد، رئيس قسم محافظة البقاع، بتوقيع وختم سجل الوارد والصادر المخصص لتسجيل المعاملات الواردة الى المختار والصادرة عنه.
مادة 2: يبلغ القرار حيث تدعو الحاجة.
زحلة في 1/6/2010 محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان