All legislation

قرار Decision No. 430 01/06/2010

تفويض بتوقيع وختم سجل في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
430
Date
01/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 430 تاريخ 01/06/2010
Source
Lebanese University

ان محافظ البقاع،

بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 3/7/2002 (تعيين المحافظ)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 ولا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27 تشرين الثاني سنة 1947،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض السيدة عيدا مراد، رئيس قسم محافظة البقاع، بتوقيع وختم سجل الوارد والصادر المخصص لتسجيل المعاملات الواردة الى المختار والصادرة عنه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ القرار حيث تدعو الحاجة.

زحلة في 1/6/2010 محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان