All legislation

علم وخبر Notice of association No. 846 27/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "التكفل والتكافل الانمائي" مركزها: الدوير - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
846
Date
27/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3955-3956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 846 تاريخ 27/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "التكفل والتكافل الإنمائي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3973 تاريخ 9/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "التكفل والتكافل الإنمائي". مركزها: الدوير - الساحة العامة للبلدة - ملك محمد ايمن نسيب حطيط - قضاء النبطية. غايتها: 1- تعزيز روح الالتزام الديني الرسالي وغرس القيم والمبادىء الاخلاقية. 2- الاهتمام بدعم الفرد (الام، الاب، الطفل، الشاب، كبير السن) وتنمية قدراته وطاقاته وتأهيله علميا وثقافيا وتربويا واجتماعيا وصحيا. 3- الاهتمام بتنمية ذوي الحاجات من الايتام والفقراء والمساكين والعجزة والمرضى من النواحي المختلفة، والمشاركة بتوفير فرص التكافل الاجتماعي والمساهمة في تنفيذها. 4- النهوض بالاسرة على الصعيد الثقافي والاجتماعي والصحي والتربوي والاقتصادي. 5- مكافحة عمالة الاطفال والتسرب المدرسي. 6- المساعدة لتموين مشاريع تنموية للاسرة الفقيرة. 7- تأسيس مراكز تربوية وثقافية وحضانات اطفال. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فوآد محمد رمال - محمود ايمن نسيب حطيط - خليل عبد الله حوماني - محمد مصطفى صبرا - سعد الله ذيب قانصوه - رشيد محمد حطيط - علي محمد ايوب - اسماعيل محمد علي سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فوآد محمد رمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود