All legislation

علم وخبر Notice of association No. 858 29/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
858
Date
29/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3958-3959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 858 تاريخ 29/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5489 تاريخ 1/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون". مركزها: بيروت - شارع الحمراء - بناية بافيون. غايتها: خيرية - ثقافية - اجتماعية فنية - إقامة مهرجانات، وهي جمعية خيرية لا تتوخى الربح. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ليزيت انطوان ابي سعد - انطوان جبران رحال - صبحي احمد سيف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صبحي احمد سيف الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود