All legislation

علم وخبر Notice of association No. 865 31/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "عطاء بلا مقابل" "DONNER SANS COMPTER" مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
865
Date
31/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3959-3960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 865 تاريخ 31/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "عطاء بلا مقابل" "DONNER SANS COMPTER" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6470 تاريخ 19/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: البوشرية - العقار رقم 1581 - ملك السيد جهاد اميل نعمة - قضاء المتن.

غايتها:

توعية المجتمع على اهمية التطوع فيه ومدى ايجابية الخدمة المجانية في تحسينه، من خلال اقامة مشاريع ذات هدف انساني داخل لبنان من دون اي تمييز مناطقي او طائفي على مساحة الوطن، والتشجيع على الانخراط في عمل المواطنة من خلال اقامة شبكة تعاضد ما بين المواطنين تسهيلا لقيام تواصل ما بينهم لاي خدمة انسانية قد تساعد اي مواطن على ان تكون الخدمة المقدمة دائما مجانية.

على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

- نور خليل طوبيا - سمر سمير الخوري - خليل روجه عازار - يوركي موريس تيروز - طارق ايلي الخازن - جواد جورج رزق.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوركي موريس تيروز.

"عطاء بلا مقابل" "DONNER SANS COMPTER" .

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود