All legislation

علم وخبر Notice of association No. 872 01/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ثلوج لقلوق" مركزها: اللقلوق - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
872
Date
01/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3962-3963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 872 تاريخ 01/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ثلوج لقلوق" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6334 تاريخ 16/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية ثلوج لقلوق". مركزها: اللقلوق - منطقة ميفوق - مزرعة حمى اللقلوق - العقار رقم 90 - قضاء جبيل. غايتها: 1- تشجيع وتنشيط وتنمية السياحة والاصطياف والتزلج في العقارات المفرزة عن القعار رقم 23 من منطقة ميفوق مزرعة حمى اللقلوق العقارية. 2- تأمين اعمال التشجير والتنظيفات وفتح الطرقات والانارة والحراسة وجر المياه في العقارات المذكورة. 3- إقامة الحفلات والنشاطات الثقافية والترفيهية والاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايلي ميلاد اصاف - انطوان فارس واكيم - غبريال اديب الغرزوزي - كميل اسكندر رزق - نديم بركات قمير - برنار جول موراتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ايلي ميلاد آصاف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود