المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية آدم الخيرية". مركزها: برج البراجنة - طريق المطار - ملك محمد علي خليل الزين - قضاء بعبدا. غايتها: 1- المساهمة في تطوير الحالات الخيرية والاجتماعية والثقافية في المجالات العلمية والفنية والتقنية بغية تعميق الوعي الخيري والاجتماعي والصحي والحفاظ على البيئة. 2- تأسيس مكتبة للمطالعة لنشر الوعي والمعرفة. 3- إنشاء مدارس مجانية في الحقول العلمية والمهنية والتقنية والاكاديمية انطلاقا من الروضة حتى الصفوف الثانوية. 4- إنشاء المراكز الصحية كالعيادات والمستوصفات والمستشفيات والصيدليات والمختبرات الطبية بعد موافقة المراجع القانونية المختصة. 5- إنشاء مأوى للعجزة حسب الانظمة المرعية. 6- تقديم الخدمات الانسانية والمساعدات الاجتماعية والمساعدات المرضية للفقراء والمعوزين. 7- السعي لحفر آبار ارتوازية في بلدة شحور. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سندس محمد علي الزين - د. خليل محمد علي الزين - حسن مصطفى مغنيه - محمد علي خليل الزين - مصطفى محمود مغنيه - صلاح محمد علي الزين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور خليل محمد علي الزين.