All legislation

علم وخبر Notice of association No. 877 02/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آدم الخيرية" مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
877
Date
02/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3963-3964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 877 تاريخ 02/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية آدم الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11187 تاريخ 22/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية آدم الخيرية". مركزها: برج البراجنة - طريق المطار - ملك محمد علي خليل الزين - قضاء بعبدا. غايتها: 1- المساهمة في تطوير الحالات الخيرية والاجتماعية والثقافية في المجالات العلمية والفنية والتقنية بغية تعميق الوعي الخيري والاجتماعي والصحي والحفاظ على البيئة. 2- تأسيس مكتبة للمطالعة لنشر الوعي والمعرفة. 3- إنشاء مدارس مجانية في الحقول العلمية والمهنية والتقنية والاكاديمية انطلاقا من الروضة حتى الصفوف الثانوية. 4- إنشاء المراكز الصحية كالعيادات والمستوصفات والمستشفيات والصيدليات والمختبرات الطبية بعد موافقة المراجع القانونية المختصة. 5- إنشاء مأوى للعجزة حسب الانظمة المرعية. 6- تقديم الخدمات الانسانية والمساعدات الاجتماعية والمساعدات المرضية للفقراء والمعوزين. 7- السعي لحفر آبار ارتوازية في بلدة شحور. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سندس محمد علي الزين - د. خليل محمد علي الزين - حسن مصطفى مغنيه - محمد علي خليل الزين - مصطفى محمود مغنيه - صلاح محمد علي الزين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور خليل محمد علي الزين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود