All legislation

علم وخبر Notice of association No. 883 03/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "جسر الى المجتمع" "A.B.C" "A Bridge to Community" مركزها: فنيدق - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
883
Date
03/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3964-3965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 883 تاريخ 03/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جسر إلى المجتمع" A.B.C A Bridge to Community والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6688 تاريخ 23/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جسر الى المجتمع" "A.B.C. A Bridge to Community" مركزها: فنيدق - البلدية - قضاء عكار. غايتها: 1- العمل على تنمية قدرات الفرد (مرأة - شباب) والمجتمع في منطقة عكار عامة وجرد القيطع - خاصة، وتوجيههم ثقافيا وتربويا واجتماعيا - صحيا بيئيا اقتصاديا وزراعيا. 2- اقامة جميع الانشطة الهادفة الى بناء قدرات المرأة وتمكينها. 3- الدعوة الدائمة الى مفهوم المواطنية والعيش المشترك وتعميم الثقافة الشأن العام والمصلحة العامة. 4- إقامة نشاطات العمل التطوعي الموجهة لخدمة وتنمية المجتمع اللبناني. 5- إقامة الانشطة التثقيفية والتدريبية المتعلقة بمهارات الحياة. 6- بناء المؤسسات وتشغيلها، والتي تحقق الاهداف في جميع المجالات والقطاعات (التربوية - الصحية - الاجتماعية - الرعائية - بيئية - التمكين الاقتصادي ... وغيرها). 7- تشبيك العلاقات مع جميع المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية الحكومية والاهلية، للحصول على الدعم وتحقيق الشراكة التي تؤدي لتحقيق الاهداف. 8- التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الغايات والاهداف المشتركة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - لارا حسن بركات - عليا محمود حسين - حسان عبد الحميد رجب - احمد محمد عبد الحي - خالد عبد الكريم مصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسان عبد الحميد رجب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود