المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جسر الى المجتمع" "A.B.C. A Bridge to Community" مركزها: فنيدق - البلدية - قضاء عكار. غايتها: 1- العمل على تنمية قدرات الفرد (مرأة - شباب) والمجتمع في منطقة عكار عامة وجرد القيطع - خاصة، وتوجيههم ثقافيا وتربويا واجتماعيا - صحيا بيئيا اقتصاديا وزراعيا. 2- اقامة جميع الانشطة الهادفة الى بناء قدرات المرأة وتمكينها. 3- الدعوة الدائمة الى مفهوم المواطنية والعيش المشترك وتعميم الثقافة الشأن العام والمصلحة العامة. 4- إقامة نشاطات العمل التطوعي الموجهة لخدمة وتنمية المجتمع اللبناني. 5- إقامة الانشطة التثقيفية والتدريبية المتعلقة بمهارات الحياة. 6- بناء المؤسسات وتشغيلها، والتي تحقق الاهداف في جميع المجالات والقطاعات (التربوية - الصحية - الاجتماعية - الرعائية - بيئية - التمكين الاقتصادي ... وغيرها). 7- تشبيك العلاقات مع جميع المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية الحكومية والاهلية، للحصول على الدعم وتحقيق الشراكة التي تؤدي لتحقيق الاهداف. 8- التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الغايات والاهداف المشتركة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - لارا حسن بركات - عليا محمود حسين - حسان عبد الحميد رجب - احمد محمد عبد الحي - خالد عبد الكريم مصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسان عبد الحميد رجب.