All legislation

علم وخبر Notice of association No. 884 03/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية القلوب الرحيمة" مركزها: درب السيم - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
884
Date
03/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3965-3967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 884 تاريخ 03/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية القلوب الرحيمة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3629 تاريخ 21/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية القلوب الرحيمة" مركزها: درب السيم - طلعة سيروب - عقار رقم 857 - القسم رقم 4 - ملك فضل وأمل شناعة - الطابق الارضي - قضاء صيدا. غايتها: 1- رعاية المحتاجين معنويا وماديا ورفع مستواهم الاجتماعي والحياتي. 2- اعطاء اولوية للنساء الارامل وتأهيلهم لممارسة مهنة يعتاشون منها. 3- ايلاء الاطفال العناية القصوى لمتابعة دراستهم. 4- العمل على تأمين العلاج للمرضى ومساعدة المعاقين. 5- تنمية الوعي الثقافي والقانوني لدى مختلف الشرائح الاجتماعية. 6- العمل على توافق الانظمة والقوانين اللبنانية مع حقوق الانسان (الغاء او تعديل او استحداث نصوص). 7- التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والعالمية الاهلية والحكومية التي تعنى بحماية حقوق الانسان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسام احمد قطيش - سهاد ياسر الداودي - محمد عبد الغني سعود - أسامه جميل ماضي - سهير ياسر الداودي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سهير ياسر الداودي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود