المادة 1
المادة الأولى: انتدب السيد بلال وزنه، قاضي التحقيق في لبنان الشمالي (رقمه المالي 1/217) للقيام بمهام الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا وذلك بالاضافة الى وظيفته الأصلية.
مرسوم Decree No. 4377 21/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962
والمعدل بالقانون رقم 452 تاريخ 17/8/1995، لا سيما المادة الرابعة عشرة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: انتدب السيد بلال وزنه، قاضي التحقيق في لبنان الشمالي (رقمه المالي 1/217) للقيام بمهام الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا وذلك بالاضافة الى وظيفته الأصلية.
المادة الثانية: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب /500.000/ ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار