All legislation

مرسوم Decree No. 4377 21/06/2010

انتداب قاض للقيام بمهام الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4377
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4377 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962

والمعدل بالقانون رقم 452 تاريخ 17/8/1995، لا سيما المادة الرابعة عشرة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: انتدب السيد بلال وزنه، قاضي التحقيق في لبنان الشمالي (رقمه المالي 1/217) للقيام بمهام الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا وذلك بالاضافة الى وظيفته الأصلية.

المادة 2

المادة الثانية: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب /500.000/ ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار