المادة 3
تأليف اللجنة وهيكليتها:
تتألف اللجنة وتتشكل هيكليتها من:
1 - العضوية:
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا وينوب عنه عند الاقتضاء وزير العدل.
ممثلين عن الوزارات المدرجة أدناه يختارهم الوزير المختص على ان يكونوا من موظفي الفئة الثانية على الأقل:
® وزارة العدل،
® وزارة الخارجية والمغتربين،
® وزارة الداخلية والبلديات،
® وزارة المالية،
® وزارة الدفاع الوطني،
® وزارة التربية والتعليم العالي،
® وزارة الثقافة،
ممثلين عن رؤساء الهيئات والجمعيات والنقابات المعنية بالقانون (جمعية الصليب الأحمر اللبناني، اللجنة النيابية لحقوق الانسان، نقابة المحامين في كل من بيروت وطرابلس، نقابة الأطباء في كل من بيروت وطرابلس، إتحاد الجامعات الخاصة، الجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء).
2 - أمانة السر:
تنشأ لدى اللجنة امانة سر عامة وترتبط برئاسة مجلس الوزراء وتختص بما يلي:
- اعداد مشروع جدول اعمال اللجنة ولجانها الفرعية وتحضير الموضوعات التي تطرح عليها.
- مباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.
- تعريب أو ترجمة الوثائق والمستندات اللازمة لعمل اللجنة.
- توثيق المعلومات كافة بالاضافة الى التشريعات واللوائح والمؤلفات الوطنية والعربية والأجنبية المرتبطة بعمل اللجنة.
- أية مواضيع اخرى قد تستدعيها مهامها.
3 - اللجان الفرعية: تتولى اللجنة تشكيل لجان فرعية دائمة من اعضاء اللجنة أو من غيرهم في مجالات معينة (تشريعية، نشر وتعليم، اعلام.....) تحدد ماهيتها ومهامها بالنظام الداخلي.