المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اللقاء الارثوذكسي" مركزها: بيروت - الاشرفية - منطقة الناصرة - السوديكو - شارع محمد بيضون - ملك التويني - الطابق الارضي. غايتها: 1- تعميم دوره القدوة والمثال والمتسامي عن الحصحصة والطائفية والمذهبية، وذلك عبر تماهي الطوائف الشريكة في المواطنة وفي الوطن مع جوهر الارثوذكسية ومبادئها ومبرر وجودها، كما يهدد آتيا الى وقف القنص المتراكم لحقوق الارثوذكس، لا الى المشاركة في اقتناص الطوائف والمذاهب الاخرى المؤلفة للنسيج اللبناني. 2- تفعيل وتثبيت الدور الريادي للشخصيات الارثوذكسية في كافة الميادين والمجالات المتعلقة بالشأن العام والشأن الخاص. 3- تفعيل دور الارثوذكسية في الانتشار واعادة وصل خطوط التواصل مع الجذور في لبنان ليصار الى دمج فاعلية كل منهم في سبيل تحقيق التقدم المرتجى للارثوذكسية. 4- تأمين الدعم اللازم للمشاريع الانمائية والخدماتية والصحية والتربوية، لتؤمن من خلالها الوظائف والخدمات الاجتماعية والاعلامية. 5- تأسيس مشاريع رائدة تساهم في تظهير الصورة الحقيقية لاهمية دور الارثوذكسيين في رفع مستوى الاداء على الصعيدين العام والخاص. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نقولا كميل نحاس - رجا جورج بدران - ايلي نجيب فرزلي - سليم يعقوب حبيب - جاك حنا الصراف - نقولا نجيب سابا - د. غسان سليمان السكاف - سمير جرجي نعيمه - سمير سعيد مقبل - مروان منير ابو فاضل - ميشال جان تويني - كميل انسطاس شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ميشال جان تويني.