All legislation

علم وخبر Notice of association No. 885 04/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "اللقاء الارثوذكسي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
885
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3967-3968
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1456 تاريخ 18/08/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 885 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اللقاء الارثوذكسي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6625 تاريخ 22/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اللقاء الارثوذكسي" مركزها: بيروت - الاشرفية - منطقة الناصرة - السوديكو - شارع محمد بيضون - ملك التويني - الطابق الارضي. غايتها: 1- تعميم دوره القدوة والمثال والمتسامي عن الحصحصة والطائفية والمذهبية، وذلك عبر تماهي الطوائف الشريكة في المواطنة وفي الوطن مع جوهر الارثوذكسية ومبادئها ومبرر وجودها، كما يهدد آتيا الى وقف القنص المتراكم لحقوق الارثوذكس، لا الى المشاركة في اقتناص الطوائف والمذاهب الاخرى المؤلفة للنسيج اللبناني. 2- تفعيل وتثبيت الدور الريادي للشخصيات الارثوذكسية في كافة الميادين والمجالات المتعلقة بالشأن العام والشأن الخاص. 3- تفعيل دور الارثوذكسية في الانتشار واعادة وصل خطوط التواصل مع الجذور في لبنان ليصار الى دمج فاعلية كل منهم في سبيل تحقيق التقدم المرتجى للارثوذكسية. 4- تأمين الدعم اللازم للمشاريع الانمائية والخدماتية والصحية والتربوية، لتؤمن من خلالها الوظائف والخدمات الاجتماعية والاعلامية. 5- تأسيس مشاريع رائدة تساهم في تظهير الصورة الحقيقية لاهمية دور الارثوذكسيين في رفع مستوى الاداء على الصعيدين العام والخاص. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نقولا كميل نحاس - رجا جورج بدران - ايلي نجيب فرزلي - سليم يعقوب حبيب - جاك حنا الصراف - نقولا نجيب سابا - د. غسان سليمان السكاف - سمير جرجي نعيمه - سمير سعيد مقبل - مروان منير ابو فاضل - ميشال جان تويني - كميل انسطاس شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ميشال جان تويني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود