المادة 1
يتقاضى نائب رئيس المجلس الاسلامي العلوي مخصصات شهرية قدرها /3.600.000/ل.ل. (ثلاثة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 4384 21/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 وتعديلاته (تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية) لا سيما المادة 27 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 1906 تاريخ 11/5/2009 المتضمن تكريس انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في المجلس الاسلامي العلوي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 136/2009 - 2010 تاريخ 10/3/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،
يرسم ما يأتي:
يتقاضى نائب رئيس المجلس الاسلامي العلوي مخصصات شهرية قدرها /3.600.000/ل.ل. (ثلاثة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية).
يستفيد نائب رئيس المجلس الاسلامي العلوي من زيادة دورية على مخصصاته بنسبة 7% (سبعة بالمئة) كل سنتين.
في حال انتهاء خدمة المستفيد من احكام هذا المرسوم لسبب من الأسباب أو لوفاته يحق له أو لأسرته معاش تقاعدي أو تعويض صرف يحدد ويوزع وفقا للأحكام الواردة في نظام التقاعد والصرف من الخدمة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار