ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 3628 17/3/2010 المتعلق بقبول هبة مقدمة لصالح صندوق الزكاة - دار الفتوى،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: تعدّل المادة الاولى من المرسوم رقم 3628 تاريخ 17/3/2010 لتصبح على الشكل التالي: قبلت الهبة المقدمة من «الاغاثة الاسلامية عبر العالم - بريطانيا» لصالح صندوق الزكاة - دار الفتوى، وهي عبارة عن لحوم غنم معلبة في /36/ الف علبة، تبلغ قيمتها /47.348.000/ ل.ل. (سبعة واربعون مليونا وثلاثماية وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية).
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار