ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على الطلب المقدم من الشركة الشرقية لمنتوجات الورق، بتاريخ 29 كانون الثاني 2010،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 ايار 2010،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 7174/2010 تاريخ 22 آذار 2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق الاصناف التالية: - ورق الاستنساخ الذاتي على ثلاث نسخ، مستطيل الشكل، لا يزيد اي من اضلاعه عن 36 سم، مثقب عند الاطراف ووارد بشكل اوراق متصلة بعضها ببعض بواسطة التخريم مع قابلية لفصلها بما يعرف ب Fan Fold Form من الانواع المستعملة في الآلات الطابعة، يخضع للبند التعريفي 4816.20، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية، وذلك عملا بمضمون ملاحظات الفصل 48 وشروحات البند المذكور. - ورق الطباعة غير المطلي، مستطيل الشكل، بقياسات مختلفة، مثقب عند الاطراف ووارد بشكل اوراق متصلة بعضها ببعض بواسطة التخريم مع قابلية لفصلها بما يعرف بـ Fan Fold Form، من الانواع المستعملة في الآلات الطابعة، يخضع للبند التعريفي 48.02 ومنه في البند الفرعي الملائم وفقا لوزن الورق ونسبة الالياف فيه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 27 ايار 2010
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي