All legislation

مرسوم Decree No. 4404 21/06/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4404
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4226-4227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4404 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 02/03/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /175.000.000/ل.ل (مئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الجزء الأول الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف /25.000.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الجزء الثاني الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /150.000.000/ل.ل. (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار